مكروهات الصوم وكُرِهَ أن يجمع ريقه فيبتلعه وذوق طعام ومضغ علك لا يتحلل، وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، والقُبْلَة ونحوها ممن تحرك شهوته، ويحرم إن ظن إنزالا ومضغ علك لا يتحلل وكذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكد.
بقي عندنا المكروهات: منها أن يجمع ريقه فيبتلعه يجوز ابتلاع الريق، ولكن كونه يجمع ريقه ثم يبتلعه، تم يجمع ثم يبتلع هذا يشبه امتصاص الشيء الذي فيه رطوبة أو نحوه، فيكره، ولكن لا يفطر. كذلك ذوق الطعام بلا حاجة. ذوق الطعام أن يجعل مثلا الطعام على لسانه؛ لأنه إذا وضعه على لسانه ابتل لسانه، وعرف مثلا حلاوته أو حرارته أو حموضته أو مرارته أو ملوحته فيكره ذلك.
لكن عند الحاجة، قد تحتاج المرأة إلى معرفة اللون أو طعم الطعام من ملوحة أو نحوها فإذا جعلته على لسانها ثم دلكت طرف اللسان حتى لا يدخله الطعام، فلعله يعفى عن ذلك. كذلك من المكروهات مضغ العلك الذي لا يتحلل. ويحرم مضغ العلك الذي يتحلل. العلك: هو ما يمضغ في الفم لتسلية أو نحوها وأكثره من اللبان الشجري المعروف.
ذا اللبان يمضغ وليس له طعم عادة، وإنما يمضغ من حيث إنه يسبب نكهة أو رائحة أو نحو ذلك. فإذا كان لا يتحلل فهو مكروه، وإن كان يتحلل منه أجزاء تختلط بالريق فتبتلع فهو حرام.
يعني هنا ككثير من العلوك تمضغ وتتحلل. قد يكون فيها أيضا شيء من الحلاوة ونحوها، فإذا وجد طعم الطعام أو طعم العلك في حلقه أفطر. أما إذا لم يجد فلا يفطر، ولكنه مكروه.
كذلك أيضا اختُلف في القبلة للصائم، القبلة تقبيل الصائم امرأته هذا أيضا من الشهوة. داخل في قوله:
ترك شهوته فإذا قبّل فإنه لم يترك شهوته. لكن جاءنا الحديث عن عائشة قالت:
كان رسول الله يقبل ويباشر وهو صائم ولذلك اختلف في حكم القبلة فمنعها بعضهم؛ لأنها من جمله الشهوة. وأباحها آخرون لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- والصحيح التفصيل وهو أنه إذا كانت القبلة تثير شهوته منعت، وإذا كانت القبلة قبلة شفقة ورقة ورحمة فلا بأس بها.
وعلى ذلك تحمل الأحاديث التي في ذلك كحديث عائشة، أنه كان يقبل تقبيل شفقة لا تقبيل شهوة، فالحاصل أنها تكره إذا كانت تحرك شهوته، وقد تحرم إذا غلب على ظنه ثوران الشهوة، ثم الإنزال، أو نحو ذلك يعني إذا غلب على ظنه أنه سوف ينزل، ينزل منه المني، حرم التقبيل وإلا فهو مكروه، وإباحته لمن لا تحرك شهوته.
أما حكم الكذب والغيبة، والنميمة والشتم ونحوه، فهذا يحرم على كل حال؛ وذلك لأن هذه الأشياء محرمة على الصائم والمفطر. فإذا صام تأكد التحريم ووجب عليه التحكم.
قد ذكرنا في مبدأ الصيام، بعض الأدلة مثل قوله -صلى الله عليه وسلم-
من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ومثل قوله:
إذا كان صوم أحدكم فلا يفسق ولا يرفث ولا يصخب فإن أحد سابه أو شاتمه فليقل إني صائم وفى حديث آخر
ليس الصيام من الطعام والشراب إنما الصيام من اللغو والرفث وفى حديث آخر
رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش يعني أنه الذي لا يحفظ صيامه. والحديث في ذلك من كتب الفضائل "فضائل رمضان". هذه المحرمات.